عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
200
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال في كتاب ابن المواز : ويضرب مائة ويحبس سنة . قال عبد الملك : لأنه مدعي عليه ، فلذلك يحلف وحده . وأما المدعون فإنه لا يقوم دم العمد بأقل من يمين رجلين . قال ابن القاسم : ولأنه أقيم مقام الشهادة . قال مالك : فإن اتهم بالعمد جماعة ( 1 ) فلابد من يمين كل واحد منهم خمسين يمينا ، [ كثروا أو قلوا . قال في كتاب ابن المواز عن مالك ، ومثله لعبد الملك : لأن كل واحد في نفسه يحلف إذ لعله الذي كان يقسم عليه ، فإذا حلف كل واحد خمسين يمينا ] ( 2 ) برئ إلا من الضرب والسجن ، ومن لم يحلف منهم سجن حتى يحلف . قال عبد الملك في المجموعة وكتاب ابن المواز وابن حبيب : ولكل واحد منهم أن يستعين في الخمسين يميناً التي يحلف من عصبته بمن شاء ما بينه وبين أن يكون علي كل رجل منهم يمين فذلك له . قال ابن المواز : وقاله ربيعة ومالك . قال عبد الملك في الكتابين : وإن كانوا كلهم من بطن واحدة فذلك أيضا لهم ، ولكن لا ينقص كل رجل منهم من خمسين يميناً . قال : وإذا كانوا مفرقتين فلا يستعين أحد بغير عصبته ، ولو كانوا من فخذ ( 3 ) واحد استعان فأخذ تسعة وأربعين منهم فحلفوا معه . فلمن حلف بعده من المتهمين أن يستعين بهم أنفسهم أيضا للأيمان معه ، وبالمتهم نفسه الذي يحلف عنه . وكذلك مع الثالث إن كان المتهمون ثلاثة ، وليس لهم أن يجمعوهم في مرة فيقولوا ما قتله فلان ولا فلان ولا فلان ، وليحلف الثلاثة ثلاثة أيمان . قال : ولابد من تكريرهم الأيمان مع كل واحد منهم .
--> ( 1 ) هذه عبارة ع ، وهي المناسبة وفي ص : فإن أقيم بالدم جماعة . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ( 3 ) في ع بياض مكان " فخذ " .